الشيخ محمد اليعقوبي
61
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
المقدمات إلى ما قبل الميقات ، فلا يكون ضامناً ، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به . ( مسألة - 99 ) إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصاً للحجة البلدية عن الميت ، ولم يعيِّن طريقاً خاصاً كان الأجير مخيراً في اختيار أي طريق شاء ، وأما إذا عيَّن طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من سائر الطرق ، فلا يجوز له العدول عنه ، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه ، وأما استحقاق الأجرة كلها فإن كان الطريق المعين داخلًا في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة ، وإن لم يكن داخلًا في متعلقها بأن تكون الإجارة على الأعمال والمناسك ، أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة ، غاية الأمر أنه خالف الشرط . ( مسألة - 100 ) إذا آجر أحد نفسه للحج عن شخص - مباشرة في سنة خاصة ، ثم آجر نفسه للحج عن آخر في نفس تلك السنة كذلك ، فإن الإجارة الثانية باطلة لأنها وقعت على ملك الغير بدون إذنه . ( مسألة - 101 ) إذا آجر إنسان نفسه للحج عن شخص آخر في سنة معينة ، وجب عليه أن يحج عنه في هذه السنة تنفيذاً للوفاء بالإجارة ، ولا يجوز له التأخير إلى سنة أخرى ، ولا التقديم ، فإذا أخّر أو قدم فذمة الميت وإن برئت إلا أنه قيل بأن الأجير لا